الصفحات

الخميس، 15 يونيو 2017

نص مشروع قانون تجريم التمييز

الفصل الأول: أحكام عامة

القسم الأول: تعريفات
المادة الأولى: التمييز
بمفهوم هذا القانون يقصد بالتمييز أي تفريق أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يهدف أو يمكن أن يهدف أو يقضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار من المساواة وفقا للشرع الإسلامي.
المادة 2: خطاب الكراهية
بمفهوم هذا القانون، يقصد بخطاب الكراهية التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن مجموعة معينة أو تحتقرها بسب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل الاثني أو على أساس الجنسية أو الإعاقة أو الجنس.
المادة 3: الجماعة ذات الهوية المحددة
يقصد بالجماعة ذات الهوية المحددة كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الاثني أو جنسها.
القسم الثاني: الإجراءات المؤسسية
المادة 4: حظر التمييز
يمنع أي تمييز قائم على الانتماء أو عدم الانتماء لإثنية أو عرق أو إلى لغة.
تضمن الدولة احترام هذا المبدأ في إطار القوانين المعمول بها.
المادة 5: إجراءات خاصة
تعتبر القوانين أو البرامج أو الأنشطة الهادفة إلى تحسين أوضاع الأفراد أو الجماعات المحرومة في عداد الإجراءات الخاصة الإيجابية التي لا يعاقب عليها.
المادة 6: المحظورات
في حال حدوث جريمة ينص عليها هذا القانون يمكن للمدان كذلك أن يحكم عليه بالمنع من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمدة 36 من القانون الجنائي.
المادة 7: عدم التقادم
تعتبر العنصرية والتمييز وغيرهما من أشكال الخطاب الذي يحث على الكراهية على أساس الانتماء العرقي جرائم غير قابلة للتقادم.
المادة 8: الدعوى العمومية
يمكن لوكيل الجمهورية أن يبادر تلقائيا بمتابعة مرتكب الجريمة العنصرية دون شكوى مسبقة من الشخص أو جماعة الأشخاص الذين وقعوا ضحية لها.
المادة 9: يوم القضاء على التمييز
يكرس يوم وطني لمحاربة الممارسات التمييزية ويحدد اليوم وإجراءات تخليده بمرسوم.

الفصل الثاني: العنصرية

المادة 10: تشجيع الخطاب الديني المحرض
يعاقب بالسجن من سنة(1) واحدة إلى خمس(5) سنوات كل من يشجع خطابا يحث على الخلاف بين المذاهب والطرق الإسلامية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة خمس(5) سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 11: التحريض
يعاقب كل شخص يحرض على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب الأصل ولانتماء الإثني أو العرقي بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسين ألف(50,000) إلى مائة ألف(100,000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على لأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 12: الألفاظ والكتابات أو الصور ذات الطابع العنصري
يعاقب من صدرت عنه ألفاظ أو كتابات أو صور ذات طابع عنصري بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من مائة ألف(100,000) إلى ثلاث مائة ألف(300,000) أوقية، إذا كانت الألفاظ والكتابات والصور موجهة بواسطة أي وسيلة اتصال جماهيري بما في ذلك الانترنت حتى إذا كان الموقع يوجد خارج البلاد، وبشرط ن تكون منشورة في موريتانيا.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
وإذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة بغرامة من ثلاث مائة(300،000) إلى ستمائة ألف (600،000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 13: ألفاظ عنصرية
يعاقب كل شخص ينشر أو يوزع أو يدعم أو يرسل عبارات يمكن أن تنم عن نية في الإساءة أو الحث على الإساءة المعنوية أو المادية أو تشجيع الكراهية أو الحث عليها بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من (100،000) إلى ثلاث مائة ألف(300،000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
وإذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة بغرامة من ثلاث مائة(300،000) إلى ستمائة ألف (600،000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 14: الحث على الكراهية
يعاقب كل شخص يحث على كراهية جماعات ذات هوية محددة بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائة ألف(100،000) إلى (300،000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
وفي حالة العودة يمنع من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.

الفصل الثالث: التمييز

المادة 15: التحريض على التمييز
يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسين ألف(50،000) أوقية إلى مائة ألف(100,000) أوقية، كل شخص يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص بسبب عرقه أو لونه أو انتمائه أو جنسيته أو أصله الإثني سواء كان ذلك خلال اجتماعات أو في أماكن عمومية.
- بحضور عدة أشخاص في أماكن غير عمومية لكنها مفتوحة أمام عدد من الأشخاص يحق لهم التجمع فيها، أو ارتيادها.
- أو في مكان ما أمام الشخص المهان بحضور شهود.
- أو بواسطة كتابات مطبوعة أو غير مطبوعة.
- أو صور أو رموز ملصقة أو موزعة أو مباعة أو معروضة للبيع أو معروضة أمام الجمهور.
- أو بواسطة كتابات لم تنشر لكنها أرسلت أو أبلغت إلى عدة أشخاص.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 16: التحريض على التمييز ضد جماعة
يتعرض لنفس العقوبة المبينة في المادة 14 من هذا القانون كل من قام في الظروف المبينة في نفس المادة بالتحريض على التمييز أو الفصل أو الكراهية أو العنف ضد جماعة أو فئة أو أعضائها بسبب عرق أو لون أو انتماء أو جنسية أو إثنية هذه الجماعة أو تلك الفئة أو بعض أعضائها.
المادة 17: نية اللجوء إلى التمييز
يتعرض لنفس العقوبة المبينة في المادة 14 من هذا القانون كل من قام في الظروف المبينة في نفس المادة بإظهار نيته في اللجوء إلى التمييز أو الكراهية أو العنف أو الفصل ضد جماعة أو فئة أو أعضائها بسبب عرق أو لون أو انتماء أو أصل أو جنسية هؤلاء أو بعضهم.
المادة 18: الترويج للجوء إلى التمييز
يتعرض لنفس العقوبة المبينة في المادة 14 من هذا القانون كل من قام في الظروف المبينة في نفس المادة بالترويج لنيته في اللجوء إلى التمييز أو الكراهية أو العنف أو الفصل ضد جماعة أو فئة أو أعضائها بسبب عرق أو لون أو انتماء أو أصل أو جنسية هؤلاء أو بعضهم.
المادة 19: التمييز القائم على خدمة معينة
يعاقب كل شخص يقوم بارتكاب تمييز عند تقديم أو العمل على تقديم خدمة أو سلعة أو التمتع بهما ضد شخص بسبب عرقه أو لونه أو انتمائه أو أصله أو جنسيته بالحبس من ستة(6) أشهر إلى عام واحد وبغرامة من خمسين ألف(50,000) إلى مائة ألف(100،000) أوقية.
تطبق نفس العقوبات إذا كان التمييز مرتكبا ضد جماعة أو فئة أو أعضائها بسبب عرق أو لون أو انتماء أو أصل أو جنسية هؤلاء أو بعضهم.
المادة 20: التمييز في العمل
يتعرض للعقوبات إذا كان المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كل من يقوم في مجال التوظيف أو التكوين المهني أو عرض التشغيل أو الاكتتاب أو تنفيذ التعاقد على العمل أو فصل العمال بارتكاب التمييز ضد شخص بسبب عرقه أو لونه أو أصله أو إعاقته أو جنسه أو جنسيته.
 المادة 21: التمييز عن طريق الصحافة
يعاقب كل من يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف أو الشتم أو السب بسبب الأصل أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الجنسية أو يقوم بتمجيدها عن طريق الصحافة أو وسائل الاتصال الأخرى بالسجن من سنة واحدة إلى 3 سنوات وبغرامة من مائة ألف(100،000) إلى ثلاث مائة ألف (300،000) أوقية.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
وإذا كان الفاعل صحفيا تكون العقوبة بغرامة من ثلاث مائة ألف(300،000) إلى ستمائة ألف(600،000) أوقية.
ويمكن كذاك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية أو المدنية  والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 22: الجماعة التي تمارس التمييز
يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسين ألف(50,000) إلى مائة ألف(100,000) أوقية كل من ينتمي إلى تكتل أو جمعية تمارس التمييز او الفصل أو تحث عليهما أو تساعد على ذلك طبقا للشروط المحددة في المادة 2 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يمنع من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 23: الوكيل العمومي
يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى سنتين كل موظف عمومي يقوم أثناء ممارسته وظائفه بالتمييز ضد شخص بسبب عرقه أو لونه أو انتمائه أو أصله أو جنسيته أو يمنعه بشكل تعسفي من ممارسة حق أو من حرية يمكن أن يطمح إليها طبقا للقوانين المعمول بها.
تطبق نفس العقوبات إذا كانت الوقائع مرتكبة ضد جماعة أو فئة أو أعضائها بسبب العرق أو اللون أو الانتماء أو جنسية هؤلاء أو بعضهم.
إذا أثبت المتهم أنه تصرف بناء على أوامر رؤسائه في أمور يجب عليه تنفيذ أوامرهم فيها، فإن العقوبات تطبق كذلك على الرؤساء الذين صدرت منهم الأوامر.
ويمكن كذلك منعه من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 24: الإبلاغ عن التصرف المدان
إذا ادعى الموظفون المشتبه في أنهم أمروا أو رخصوا أو سهلوا التصرفات التعسفية المشار إليها في المادة السابقة، أن توقيعهم تمت محاكاته، فإنهم ملزمون بالسعي عند الاقتضاء إلى إنهاء التصرف والإبلاغ عن المرتكب وإلا يتابعون شخصيا.
ويمكن كذلك منعهم من بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 25: محاكاة التوقيع
في حال ارتكاب أحد الأعمال التعسفية المبنية في المادة 24 من هذا القانون بواسطة محاكاة توقيع موظف عمومي فإن مرتكبي التزوير وكذلك الأشخاص الذين استخدموه عن قصد أو عن طريق الغش يعاقبون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
ويمكن كذلك منعهم من بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات على الأكثر طبقا للمادة 36 من القانون الجنائي.
المادة 26: الإضرار بالوضع القانوني
يمكن لأي جمعية تتمتع بالشخصية القانونية منذ ما لا يقل عن 5 سنوات من تاريخ الواقعة وتهدف بمقتضى وضعها القانوني إلى الدفاع عن حقوق الإنسان أو مكافحة التمييز إذا لحق ضرر بوضعها القانوني الذي تأسست من أجله أن ترافع في جميع النزاعات التي ينطبق عليها هذا القانون، دون أن يخول لها ذلك مزايا مادية.

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة 27: التطبيق
توضح أحكام هذا القانون كلما دعت الحاجة بمرسوم
المادة 28: الإلغاء
تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق