الخميس، 11 مايو 2017

النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الموريتانيين




النظام الأساسي





نواكشـــــــــــوط 2013




الباب الأول
الاسم والأهداف والوسائل

الفصل الأول
الاسم - الشعار - المقر
المادة 1:
أ‌)       الاسم: نقابة الصحفيين الموريتانيين؛
ب‌)  شعار النقابة: حرية، تضامن، مهنية.
المادة 2: مقر النقابة هو نواكشوط ويمكن أن تفتتح فروعا في الداخل بعد مصادقة هيئتها التنفيذية.
الفصل الثاني
المبادئ والأهداف
المادة 3: نقابة الصحفيين الموريتانيين منظمة مهنية ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين الحاصلين على عضويتها وفق شروط هذا النظام.
المادة 4: تهدف نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى:
1.       تعزيز التضامن بين منتسبي النقابة؛
2.   حماية وحدة الصحفيين ونقابتهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة المسؤولة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة؛
3.       الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لهم؛
4.   حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية أو اضطهاد قد يتعرضون لها بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة؛
5.   العمل على تطوير مهنة الصحافة شكلا ومضمونا بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر؛
6.   العمل الجاد والمسؤول من أجل تبني تشريعات وطنية تعزز حرية الصحافة وتقوي بما يساعد المهنة على مواكبة متغيرات العصر؛
7.   العمل على الالتزام المهني بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه عند أداء مسؤولياتها المهنية في تجسيد المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام وتعزز روح التكافل بين الأعضاء؛
8.       العمل على تأكيد القواسم الوطنية المشتركة وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التجديد والإبداع المهني؛
9.       تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع الحديث؛
10. تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية.
الباب الثاني
الهيئات والصلاحيات
الفصل الأول:
التكوينات والهيئات
المادة 5: تتكون النقابة من الهيئات التالية:
1.    المؤتمر العام؛
2.    مجلس النقابة؛
3.    المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني:
المؤتمـر العـام
المادة 6: يتكون المؤتمر العام من مجموع أعضاء النقابة المنتسبين والمستوفين للشروط المحددة وفقا لتعريف المادتين 5 و6 من الأمر القانوني رقم 017/2006 حول حرية الصحافة اللتين تنصان على أن الصحفي هو كل من يحترف بصفة مهنة الصحافة وتشكل مورد رزقه الرئيسي سواء كان ذلك مطبوعة أو وكالة أو إذاعة أو قناة مرئية مسموعة أو أية مؤسسة إعلامية أخرى تصدر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويشمل التعريف من يماثلهم في ذلك من متعاونين في قطاع الأخبار من محررين ومخرجين ومصورين أو ما يعرف بالمشتركين في إنتاج ونشر الأخبار ويستثنى من هذا التعريف وكلاء الإشهار.
كما أنه يعتبر صحفيا مهنيا من هو حاصل على دبلوم في الصحافة أو على تكوين متوسط مع تجربة لا تقل عن سنتين (2) في إحدى وسائل الإعلام العمومية أو الخصوصية المكتوبة أو المرئية أو المسموعة تتوفر على معايير المؤسسة.
شروط العضوية:
1.    أن يكون موريتاني الجنسية؛
2.    أن لا تقل سنه عن 18 عاما؛
3.    أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره قانونيا؛
4.  أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون العمل الصحفي في صحيفة منتظمة الصدور تعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء أو تحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون أو صحيفة الكترونية إخبارية تنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة؛
5.    أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية.
ويشترط في من يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي:
1.    شهادة طبق الأصل مصدقة للمؤهل الجامعي أو إفادة بالتجربة المهنية؛
2.  صورة طبق الأصل من إفادة العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل أو عمل فيها أو صورة طبق الأصل قرار التعيين في الجهة الصحفية الحكومية؛
3.    صورة من البطاقة الشخصية؛
4.    عشر نسخ أصلية على الأقل من المواد الصحفية المنشورة له في مختلف الفنون الصحفية؛
5.    تعبئة استمارة طلب قيد العضوية مصحوبا بسند رسوم طلب العضوية من 2000 أوقية؛
6.    رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية؛
7.    أربع صور شخصية 6X4.
ويمنح مجلس النقابة في دورته السنوية العضوية الشرفية لكل الصحفيين القدامى والشخصيات الاعتبارية التي عملت وتعمل لترقية المهنة وتعزيز الحريات الصحفية.
المادة 7: يعقد المؤتمر العام دورته العادية كل ثلاث سنوات. ويمكن انعقادها في دورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من ثلث مجموع أعضاء المؤتمر العام السابق المسددين للاشتراكات ولا يناقش في الدورات الاستثنائية إلا النقاط التي تضمنتها الدعوة إليه.
المادة 8: المؤتمر هو أعلى سلطة في النقابة وتدار أعماله من خلال مكتب ينتخبه في أولى جلساته.
المادة 9: صلاحيات المؤتمر تتمثل في:
1.    انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر؛
2.    إقرار جدول الأعمال؛
3.    مناقشة التقارير المقدمة من المجلس التنفيذي للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها؛
4.    مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين؛
5.    مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف؛
6.    انتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس النقابي؛
7.    إصدار القرارات والتوصيات.
المادة 10: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام في دورته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية البسيطة. فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد المؤتمر العام لليوم الثاني. وفي حال عدم توفر النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء، ويؤجل المؤتمر العام لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر الثلث. ويسير المكتب التنفيذي مهام إدارة شؤون النقابة خلال تلك الفترة.
المادة 11: تكون قرارات وتوصيات المؤتمر العام صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين عدا إقرار أو تعديل النظام الأساسي فيكون بأغلبية أعضاء المؤتمر العام الحاضرين.
المادة 12: يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال المؤتمر قبل عشرة أيام من انعقاده على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلا بتصديق من المجلس، ويحق لأعضاء النقابة تقديم اقتراحاتهم حول جدول الأعمال إلى المجلس التنفيذي قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر العام، وينشر جدول الأعمال المبدئي قبل أسبوع من انعقادها، ويعلق في مقر النقابة، وينشر في بعض وسائل الإعلام.
المادة 13: القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام ملزمة للمجلس التنفيذي والهيئات الأخرى وعليها تحمل مسؤولية تنفيذها وتجب قرارات وتوصيات المؤتمر العام قرارات وتوصيات مجلس النقابة والمكتب التنفيذي وبقية تكوينات النقابة.
المادة 14:
‌أ)   يفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المكتب التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوما من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية؛
‌ب) تخصص نسبة 20% من المقاعد المقترع عليها لعضوية المكتب التنفيذي للصحفيات بحيث تحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم النقيب؛
‌ج)  يتم الاقتراع على المرشحين باللائحة عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري من أعضاء المؤتمر العام الحاضرين في جلسة الاقتراع؛
‌د)  تعتبر فائزة اللائحة الحاصلة على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الحاصلين على أعلى الأصوات يعاد الاقتراع بينهما وفي حالة تساوي الفائزين يتم حسم الموضوع بالقرعة.
الفصل الثالث
المجلس النقابي تشكلته ومهامه
المادة 15: يتكون مجلس النقابة من 79 عضوا من ضمنهم أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 16: يعقد المجلس النقابي اجتماعاته مرتين 2 في السنة كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية وينتخب مكتب من رئيس ونائب ومقرر في أول اجتماع له.
المادة 17: يختص المجلس النقابي في اجتماعه السنوي بالمهام الآتية:
1.            مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛
2.            مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة؛
3.    مناقشة وإقرار التقارير نصف السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي حول نشاط النقابة العام المنصرم ومشاريع خطط العام الجديد؛
4.    مناقشة وإقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحاديات والنقابات الصحفية العربية والدولية والإقليمية؛
5.    استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجلات القيد وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصه؛
6.            مناقشة وإقرار اللوائح التي يصدرها المكتب التنفيذي أو أية مقترحات أو مشاريع يقرها المجلس التنفيذي؛
7.            الحجب يتم عن جميع الأعضاء بثلثي المجلس النقابي؛
8.            يتمتع المجلس النقابي بسلطة تفسير النصوص؛
9.            المجلس النقابي حق تشكيل لجنة لاحترام المهنة ويتخذ إجراءات التجميد.
المكتب التنفيذي وتكويناته ومهامه
المادة 18: المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنقابة ويكون مسؤولا أمام المؤتمر العام عن جميع مهامه وفقا لهذا النظام وأمام المجلس النقابي.
المادة 19: يتألف المكتب التنفيذي من النقيب وستة عشر عضوا يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات في المؤتمر العام.
المادة 20:
أ‌)       يتشكل المكتب التنفيذي من:
1.           النقيب
2.           نائب الأول للنقيب
3.           النائب الثاني للنقيب
4.           الأمين العام
5.           الأمين العام المساعد الأول
6.           الأمين العام المساعد الثاني
7.           الأمين المكلف بلجنة التدريب وتحسين الخبرة.
8.           الأمين المكلف بلجنة العلاقات الخارجية
9.           الأمين المكلف بلجنة الأنشطة
10.      الأمين المكلف بلجنة الأقسام والروابط
11.      الأمين المكلف بلجنة شؤون الصحفيات
12.      الأمين المكلف بلجنة ميثاق أخلاقيات المهنة
13.      الأمين المكلف بلجنة النزاعات والشكاوي
14.      الأمين المكلف بلجنة الثقافة والإعلام
15.      الأمين المكلف بلجنة صندوق التضامن الصحفي
16.      الأمين المكلف بلجنة الحريات
17.      الأمين المكلف بلجنة المالية والخدمات.
ب‌)  يحق للمكتب التنفيذي تشكيل لجنة مؤقتة حسب الحاجة واقتراح لجان دائمة على المجلس النقابي.
المادة 21: تحظر عضوية المكتب التنفيذي على أرباب العمل ومدراء النشر.
المادة 22:
‌أ)   يجتمع المكتب التنفيذي برئاسة النقيب دوريا مرة واحدة على الأقل في الشهر الواحد وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت النقيب مرجحا. ويتم تعميم قراراته على أعضاء النقابة بالإعلان والنشر؛
‌ب) تسقط عضوية عضو المكتب بقوة النظام الأساسي في حالة الانقطاع عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول؛
‌ج)  يتولى أمين عام النقابة إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
المادة 23: يعين المكتب التنفيذي بتوصية من هيئته العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية.
المادة 24: يحدد المكتب بمقتضى قرارات يصدرها مهام الموظفين ومسؤوليات كل منهم.
المادة 25: يختص المكتب التنفيذي بالمهام الآتية:
1.           وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال النقابة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها؛
2.           الحفاظ على استقلال النقابة ووحدتها وتطويرها؛
3.           الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها؛
4.           دعوة أعضاء المؤتمر العام لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.
5.           إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي؛
6.           إعداد التقارير نصف السنوية لتقديمها لاجتماع المجلس النقابي؛
7.           تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس النقابي؛
8.           المصادقة على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها؛
9.           إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال النقابة وفق بنود الموازنة السنوية؛
10.  قبول الإعلانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى وفقا لهذا النظام؛
11.      السهر على احترام وتنفيذ النظام الأساسي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي؛
12.      إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة؛
13.  تسمية ممثلي النقابة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محليا وعربيا وعالميا.
الفصل الخامس
صلاحيات النقيب
المادة 26: يمارس النقيب الصلاحيات التالية:
1.    الإشراف على إدارة شؤون النقابة ورئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي؛
2.    تمثيل النقابة أمام الجهات الداخلية والخارجية؛
3.    متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس النقابي والمكتب التنفيذي؛
4.    الآمر بالصرف والناطق باسم النقابة؛
5.    الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنقابة؛
6.    التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس النقابي أو المكتب التنفيذي؛
7.    التوقيع على بطاقات العضوية.
المادة 27: يتولى نائبا النقيب على التوالي:
1.    ممارسة اختصاصات النقيب في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به النقيب؛
2.    يقوم بأعمال ومهام النقيب في حالة قبول استقالة النقيب أو في حالة شغور موقعه لأسباب أخرى وفقا للمادة 29؛
3.    أية تكليفات تسند إليه من المكتب التنفيذي.
المادة 28: يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:
1.    الإعداد الاجتماعات مجلس النقابة والمكتب التنفيذي ويشرف على المعاملات داخل النقابة وتدوينها في سجلات؛
2.    متابعة عمل اللجان المختصة وتوثيق أعمال النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس النقابي والمكتب التنفيذي؛
3.    الإشراف على أنشطة النقابة ومتابعة نشاط هيئات الأقسام واللجان الفرعية؛
4.    الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للنقابة؛
5.    أي مهام أخرى تسند إليها من قبل المكتب التنفيذي.
المادة 29: يتولى الأمينان العامان المساعدان الاختصاصات التالية:
1.    تقديم التصورات اللازمة لتنفيذ الموارد المالية إلى المجلس التنفيذي لإقرارها؛
2.    وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة ومشاريع استثمارية للنقابة؛
3.    متابعة تحصيل اشتراكات الأعضاء والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والمخازن والتوريد والصرف؛
4.  الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات النقابة وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية؛
5.    التوقيع على مستندات الصرف والشكات مع النقيب ومسؤول المالية؛
6.    إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية؛
7.    إعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين.
المادة 30: يتولى الأمين العام المساعد الثاني الاختصاصات التالية:
1.    المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين؛
2.    تقديم مقترحات وتصورات تساعد على تعزيز مناخ الحريات الصحفية وتقديمها للمكتب التنفيذي؛
3.  رصد وتقديم التقارير الشهرية إلى المكتب التنفيذي حول انتهاكات الحريات الصحفية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون والأوضاع المهنية؛
4.  الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لحفظ وتسجيل الشكاوي والبلاغات المتعلقة بحقوق الأعضاء وكذا القرارات الصادرة من المكتب التنفيذي بخصوصها؛
5.  تنسيق عمل ونشاطات اللجنة مع الأمين المكلف الفروع والروابط وهيئات الفروع بهدف التواصل وتبادل المعلومات مع لجان الحريات الصحفية في النقابات والاتحادات المهنية في البلدان العربية والأجنبية وكذا المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة؛
6.    تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس النقابي عن وضع الحريات الصحفية؛
7.    أي مهام أخرى تسند إليه من المكتب التنفيذي.
المادة 31: تحدد لائحة صادرة عن المكتب التنفيذي اختصاصات الأمانات المختلفة.
الباب الثالث
أحكام العضوية والحقوق والواجبات
الفصل الأول
تشكيل لجنة العضوية ومهامها
المادة 32: تشكل لجنة العضوية للنقابة من خمسة أعضاء برئاسة النقيب وعضوية أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي يختارهم المكتب.
المادة 33: تنظر لجنة العضوية في طلبات للانتساب إلى النقابة وتبت فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 34:
أ‌)   تجتمع لجنة العضوية ثلاث مرات في السنة على أن تعلن اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء اجتماعاتها، وعند الانتهاء من فحص الطلبات يتم الإعلان عن نتائج أعمالها، واستقبال الطعون بشأنهما خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج؛
ب‌) تتخذ لجنة العضوية قراراتها بالإجماع، ويتم العودة إلى المكتب التنفيذي في حال تعذر الإجماع للبت في الموضوع، أما في حال رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مسببا ويخطر المتقدم بذلك.
المادة 35: إذا تغيب أي من أعضاء لجنة العضوية لاجتماعين متتاليين أو أكثر دون عذر مقبول على رئيس اللجنة أخطار المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 36: تتولى سكرتارية اللجنة استقبال طلبات العضوية الواردة إليها وتسجيلها في سجل مرقم الصفحات بأرقام متسلسلة بعد التأكد من أن طالب العضوية قد أرفق وثائق شروط العضوية الواردة في أحكام هذا النظام.


المادة 37:
أ‌)   تقوم سكرتارية اللجنة بتنظيم الجداول والسجلات وحفظها وأرشفة وحفظ ملفات الأعضاء وإعداد الجداول السنوية لقوائم العضوية؛
ب‌)  تنهي لجنة العضوية أعمالها قبل انعقاد أي مؤتمر عام عادي أربعة أشهر.
الفصل الثاني
أحكام وشروط العضوية
المادة 38: تمنح عضوية النقابة كل من يمارس بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في وسيلة إعلامية ويكون عمله الصحفي مورد رزقه الرئيسي:
1.    المحرر الصحفي؛
2.    المصور الصحفي؛
3.    المترجم الصحفي؛
4.    رسام الكاريكاتير؛
5.    المخبر الصحفي؛
6.    الكاتب الصحفي؛
7.    مقدم البرامج الصحفية.
المادة 39: لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة العضوية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية.
المادة 40: يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة العضوية لاستئنافه.
المادة 41: تنطبق الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام على الصحفيين الموريتانيين العاملين خارج موريتانيا.
الفصل الثالث:
حقوق وواجبات العضوية
المادة 42: يتمتع عضو النقابة بالحقوق التالية:
1.  الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكلف له أداء عمله على أكمل وجه، ومطالبة النقابة الجهات الرسمية تسهيل مهمته في هذا الصدد.
2.  حق الترشيح والانتخاب لعضوية مختلف هيئات النقابة، والتصويت على مقررات مؤتمراتها. ويستثنى من حق الترشح للمكتب التنفيذي أرباب العمل ومدراء النشر؛
3.  تتحمل النقابة نفقات المرافعة والدفاع عن الأعضاء أمام القضاء والنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي؛
4.    مواكبة نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة عند استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة؛
5.    حماية الصحفي من الاعتقال بأسباب تتعلق بنشر معلومات؛
6.  كفالة عضو النقابة لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفر عمل آخر مناسب في نفس المجال؛
7.    مساعدة مستمرة لأسر الصحفيين الذين قضوا أثناء أداء مهامهم؛
8.    الحصول على الدورات التأهيلية والتدريبية التي يمكن توفرها لدى النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني؛
9.    الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن توفرها له النقابة؛
المادة 43: يلتزم عضو النقابة بالواجبات التالية:
1.    النظام الداخلي للنقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة واللوائح الداخلية؛
2.    ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة؛
3.    المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتها؛
4.    الامتثال لما يصدر بحقه من إجراءات تأديبية من قبل النقابة؛
5.    تسديد اشتراكات العضوية الشهرية المقررة من المكتب التنفيذي؛
6.    احترام زملاء المهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.
الباب الرابع:
العقوبات
المادة 44:
أ‌)       تطبق الإجراءات التأديبية والعقابية ضد أي عضو يرتكب أحد الأفعال التالية:
1.    الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة؛
2.    الإخلال بأخلاقيات المهنة ورسالتها النبيلة؛
3.    الإدلاء ببيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية؛
4.    الإخلال بنصوص ميثاق الشرف الصحفي.
ب‌)  يعاقب من ثبتت إدانته بإحدى العقوبات التالية:
1.    التنبيه الشفوي؛
2.    الاستفسار المكتوب؛
3.    الإنذار الكتابي؛
4.    تجميد العضوية في النقابة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛
5.  الفصل النهائي ولا تعتبر هذه العقوبة نافذة إلا بعد موافقة المجلس ويلزم المكتب التنفيذي بإصدار بيان حول الفصل؛
المادة 45: لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات السابقة عند اقتراف عضو النقابة لمخالفة واحدة.
الباب الخامس
المالية
المادة 46: تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:
1.    اشتراكات الأعضاء؛
2.    الإعانة الحكومية السنوية؛
3.    الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة؛
4.    رسوم طلبات العضوية؛
5.    عوائد الاستثمار في حال وجودها؛
6.    أية مصادر أخرى مشروعة يقرها المؤتمر العام.
المادة 47: يصدر المكتب التنفيذي اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف للمكتب والفروع.
المادة 48: المكتب التنفيذي مسؤول عن تحصيل موارد النقابة والمحافظة عليها وصرفها وفقا للموازنة السنوية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
المادة 49:
أ‌)       السنة مالية للنقابة تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من نفس العام؛
ب‌) يتولى المكتب التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم للمجلس النقابي في دورته الموالية.
المادة 50: يعد المكتب التنفيذي الموازنة السنوية للنقابة وتقدم للمجلس النقابي لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.
المادة 51: في حالة تعذر اجتماع المجلس النقابي لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس النقابي وإقرار الموازنة الجديدة.
المادة 52:
أ‌)       يحظر استخدام أموال النقابة وممتلكاتها في غير الأغراض المخصصة لها؛
ب‌) تودع أموال النقابة النقدية في حساب باسم النقابة بمصرف معتمد ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للنقابة.
المادة 53: يلتزم أمين المالية بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها ولا يكون الصرف خارج بنود الميزانية.
المادة 54: تعد أملاك وعقارات النقابة ملكا للمؤتمر العام لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منه.
أحكام عامة وختامية
المادة 55: لا يعدل ولا يغير ولا يعطل هذا النظام إلا في مؤتمر عام.
المادة 56: لا يحق حل النقابة وتصفيتها إلا بقرار من ثلاثة أرباع المؤتمر العام بكامل أعضائه أو ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام ويحدد المؤتمر العام الجهة التي تؤول إليها ممتلكات النقابة.
المادة 57: لا يحق للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة 58: يحق للمكتب التنفيذي إنشاء صناديق وإقامة مشاريع استثمارية وإدارية بصورة مؤقتة وحتى موعد انعقاد أول اجتماع اعتيادي أو استثنائي للمجلس النقابي يصادق فيه على مقترح اللائحة المنظمة لأعمالها وتسمية مجلس إدارتها المقدم من المجلس التنفيذي.
المادة 59: لا يجوز لعضو النقابة مقاضاة زميل له عضو في النقابة أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من المكتب التنفيذي.
المادة 60: لا يحق لعضو النقابة المشاركة في اجتماعات وأعمال المؤتمر العام ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات الشهرية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها ما لم يكن ملتزما بتسديد تلك الرسوم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق