علق رئيس تحرير موقع الأخبار أحمد محمد المصطفى على تدوينة لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد فال وبلال بتعليق عبر حسابه على الفيس بوك حيث قال :
حول قضية محضر المكتب رقم: 25 بالميناء، وتعليقا على تدوينة رئيس اللجنة السيد محمد فال ولد بلال..
طالعت الليلة تدوينة رئيس لجنة الانتخابات حول محضر المكتب رقم: 25 في بلدية الميناء، ولأني كنت من أوائل من اهتم بالموضوع، وجاء اهتمامي به لسببين:
أولاهما: أنه لفت انتباهي الفارق الضئيل بين اللائحتين المتنافستين، والذي أثبتته المحاضر قبل ان يطالها بعضها التغيير.
وثانيهما: أن أحد المسؤولين عن إدخال معطيات المحاضر في النظام الإلكتروني للجنة الانتخابات تطوع لي ليلة انتهاء فرز النتائج – دون أن أسأله – بالقول إن تحالف المعارضة فاز في الميناء بفارق صوت واحد حسب محاضر البلدية، وقد تم إدخالها كلها، كان هذا قريبا من منتصف الليل، قبل ان تتغير النتيجة ضحى اليوم الموالي.
ذكر المهندس قصة نتيجة الميناء في إطار استطراده لبعض المفارقات التي لاحظها في النتائج، تم ذلك في المركز الإعلامي للجنة.
بناء على ذلك ارتأيت - خدمة للحقيقة – أن أقدم التوضيحات والأسئلة التالية:
1. أسأل السيد الرئيس عن فهمهم – أو تفسيرهم – لنص المادة: 22 من القانون النظامي رقم: 027 – 2012 القاضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي يقول نصها: "بدون إخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية".
وتمنح المادة ذاتها في فقرة لاحقة مدة 8 أيام – ولمختلف مستويات اللجنة – لاستقبال الطعون من المتضررين.
فبأي حق تستقيل اللجنة من دورها في تسوية النزاعات، ونقاش الطعون، والتحقيق في الخروقات وتحمل المسؤولية فيها.
شخصيا، لست متفاجئا من هذه "الاستقالة" من الدور، لأني مطلع على جانب من علاقات "الحكماء"، وبعض كواليس القرارات، وإجراءات التسيير.
2. اللجنة المستقلة للانتخابات مخولة قانونا للبحث في صحة المحاضر، والمادة: 114 من القانون المتعلق بالبلديات المعدل، تنص على إمكانية التظلم من النتائج أمام اللجنة بعد إعلانها عنها، وتمنح اللجنة ثمانية أيام للبت.
وبالمناسبة هذه المادة جديدة تم إصدارها سنة 2012 في نفس تاريخ إصدار قانون اللجنة المعدل لاحقا.
نعم يمكن الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا وفق المادة: 22 من قانون اللجنة، لكن يمكن أيضا الطعن بتظلم أمام اللجنة نفسها وفي الأجل ذاته. والله تعالى أعلم. (تعليق لأستاذنا المحامي Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely).
3. حملت تدوينة الرئيس تشكيكا في مصداقية الوثيقة الوحيدة التي يخول القانون للأحزاب السياسية الحصول عليها، وهي المستخرج الذي يمنح للممثلين بعد توقيعه من طرف رئيس مكتب التصويت، وكذا توقيع الممثلين على المحضر.
وإذا كان التهرب من المسؤولية عن فتح الصناديق ممكنا، وله منفذ، فإن التحقيق في مصداقية المحاضر، وتحديد المسؤوليات في الاختلاف الوارد فيها تقع مسؤوليتها الأولى والأخيرة على اللجنة.
كما أن المادة: 17 من القانون النظامي ذاته تمنح اللجنة حق "الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها"، فهل سعت اللجنة للاستفادة من مضمون هذه المادة في هذه القضية الكاشفة، وأقصد هنا الاستماع لرئيس المكتب، أو لأعضائه، وللمثلين، ولرؤساء المكاتب في ذات المركز، وعادة يتبادلون المعلومات عن النتائج بعيد انتهاء الفرز، وأثناء الانتظار لتسليم المعدات للجنة المقاطعية.
4. تجاهلت تدوينة الرئيس وجود محضرين لذات المكتب من بين كل مكاتب البلدية، وهو أمر كاف للاشتباه في حصول تزوير يتطلب في أدنى الحالات إجراء تحقيق داخلي، إن لم يتطلب استدعاء القضاء لتولي المهمة، فالتلاعب بإرادة الناس، وسرقة أصواتهم أخطر من سرقة أقوتهم.
أفهم، عدم رغبة الرئيس في الحديث عنه، بناء على اعتباره له معدوما من الناحية القانونية والشرعية، و"المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"، لكن تجاهل الإشارة له – ولو عرضا - عند الحديث عن الموضوع يغيب جانبا من الصورة لن تكتمل بدونه.
5. تؤكد حادثة المحضر 25 في بلدية الميناء حصول تغيير في النتائج على مستوى اللجنة، وهو تأكيد سبقته مؤشرات كثيرة، يشكل تضافرها باعثا قويا للاشتباه، والتحقيق، - إن لم تكن الإدانة.
6. يمنُّ الرئيس المحترم على الأحزاب السياسية إرشادها إلى القضاء، وأنه يمكن أن ينظر في القضية، وهو "رأي" يكشف وجهه الآخر – كما أشرت سابقا – استقالة ضمنية من الدور، وإعلانا متكررا للعجز عن القيام بالمهام الذي أناطها القانون باللجنة، وانتظرها الرأي العام منها.
أعتقد أن الجميع كان ينتظر من اللجنة، وتحديدا إزاء الخروقات وشبه التزوير، شيئا آخر غير النصح بالتوجه إلى القضاء، والتنبيه إلى اختصاصه في هذا المجال، وتحديدا حين نتذكر أن اختصاص اللجنة أسبق، ودورها ألصق، وقدرتها على – الشفافية - أو على التلاعب أوضح.
7. أدرك أن الرئيس دخل متأخرا في "نظام" انتخابي أقيمت أغلب أسسه قبل قدومه، وأن "أركان" هذا النظام غير طيعة بما فيه الكفاية، بل قد تكون مستعصية، وأن مهام اللجنة كانت ستعجزها لو عملت كفريق منسجم ومتحد الأهداف والغايات، فكيف، وكل منها يعمل منها يعمل على شاكلته، وله أهدافه وأولوياته.
لمتابعة تدوينة رئيس اللجنة اضغط هـــــــــــــــنا
1. أسأل السيد الرئيس عن فهمهم – أو تفسيرهم – لنص المادة: 22 من القانون النظامي رقم: 027 – 2012 القاضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي يقول نصها: "بدون إخلال بصلاحيات المجلس الدستوري، تكون اللجنة الانتخابية مختصة بالبت في الدرجة الأولى في مجال النزاعات الانتخابية".
وتمنح المادة ذاتها في فقرة لاحقة مدة 8 أيام – ولمختلف مستويات اللجنة – لاستقبال الطعون من المتضررين.
فبأي حق تستقيل اللجنة من دورها في تسوية النزاعات، ونقاش الطعون، والتحقيق في الخروقات وتحمل المسؤولية فيها.
شخصيا، لست متفاجئا من هذه "الاستقالة" من الدور، لأني مطلع على جانب من علاقات "الحكماء"، وبعض كواليس القرارات، وإجراءات التسيير.
2. اللجنة المستقلة للانتخابات مخولة قانونا للبحث في صحة المحاضر، والمادة: 114 من القانون المتعلق بالبلديات المعدل، تنص على إمكانية التظلم من النتائج أمام اللجنة بعد إعلانها عنها، وتمنح اللجنة ثمانية أيام للبت.
وبالمناسبة هذه المادة جديدة تم إصدارها سنة 2012 في نفس تاريخ إصدار قانون اللجنة المعدل لاحقا.
نعم يمكن الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا وفق المادة: 22 من قانون اللجنة، لكن يمكن أيضا الطعن بتظلم أمام اللجنة نفسها وفي الأجل ذاته. والله تعالى أعلم. (تعليق لأستاذنا المحامي Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely).
3. حملت تدوينة الرئيس تشكيكا في مصداقية الوثيقة الوحيدة التي يخول القانون للأحزاب السياسية الحصول عليها، وهي المستخرج الذي يمنح للممثلين بعد توقيعه من طرف رئيس مكتب التصويت، وكذا توقيع الممثلين على المحضر.
وإذا كان التهرب من المسؤولية عن فتح الصناديق ممكنا، وله منفذ، فإن التحقيق في مصداقية المحاضر، وتحديد المسؤوليات في الاختلاف الوارد فيها تقع مسؤوليتها الأولى والأخيرة على اللجنة.
كما أن المادة: 17 من القانون النظامي ذاته تمنح اللجنة حق "الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها"، فهل سعت اللجنة للاستفادة من مضمون هذه المادة في هذه القضية الكاشفة، وأقصد هنا الاستماع لرئيس المكتب، أو لأعضائه، وللمثلين، ولرؤساء المكاتب في ذات المركز، وعادة يتبادلون المعلومات عن النتائج بعيد انتهاء الفرز، وأثناء الانتظار لتسليم المعدات للجنة المقاطعية.
4. تجاهلت تدوينة الرئيس وجود محضرين لذات المكتب من بين كل مكاتب البلدية، وهو أمر كاف للاشتباه في حصول تزوير يتطلب في أدنى الحالات إجراء تحقيق داخلي، إن لم يتطلب استدعاء القضاء لتولي المهمة، فالتلاعب بإرادة الناس، وسرقة أصواتهم أخطر من سرقة أقوتهم.
أفهم، عدم رغبة الرئيس في الحديث عنه، بناء على اعتباره له معدوما من الناحية القانونية والشرعية، و"المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"، لكن تجاهل الإشارة له – ولو عرضا - عند الحديث عن الموضوع يغيب جانبا من الصورة لن تكتمل بدونه.
5. تؤكد حادثة المحضر 25 في بلدية الميناء حصول تغيير في النتائج على مستوى اللجنة، وهو تأكيد سبقته مؤشرات كثيرة، يشكل تضافرها باعثا قويا للاشتباه، والتحقيق، - إن لم تكن الإدانة.
6. يمنُّ الرئيس المحترم على الأحزاب السياسية إرشادها إلى القضاء، وأنه يمكن أن ينظر في القضية، وهو "رأي" يكشف وجهه الآخر – كما أشرت سابقا – استقالة ضمنية من الدور، وإعلانا متكررا للعجز عن القيام بالمهام الذي أناطها القانون باللجنة، وانتظرها الرأي العام منها.
أعتقد أن الجميع كان ينتظر من اللجنة، وتحديدا إزاء الخروقات وشبه التزوير، شيئا آخر غير النصح بالتوجه إلى القضاء، والتنبيه إلى اختصاصه في هذا المجال، وتحديدا حين نتذكر أن اختصاص اللجنة أسبق، ودورها ألصق، وقدرتها على – الشفافية - أو على التلاعب أوضح.
7. أدرك أن الرئيس دخل متأخرا في "نظام" انتخابي أقيمت أغلب أسسه قبل قدومه، وأن "أركان" هذا النظام غير طيعة بما فيه الكفاية، بل قد تكون مستعصية، وأن مهام اللجنة كانت ستعجزها لو عملت كفريق منسجم ومتحد الأهداف والغايات، فكيف، وكل منها يعمل منها يعمل على شاكلته، وله أهدافه وأولوياته.
لمتابعة تدوينة رئيس اللجنة اضغط هـــــــــــــــنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق