الفتــــوى رقم : 2014/0037
السؤال: ما هو حد الرحم التي تجب صلتها شرعا؟
الجــــــــــــــــــــــــــــواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد فإن العلماء اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها؛
فقيل : إن الرحم التي تجب صلتها هي: القرابة التي يمنع بينها النكاح، وإليه مال شهاب الدين القرافي وكذا القاضي عياض.
وقيل إنها لا تختص بالمحارم وإن المراد بالرحم الأقارب من النسب كانوا وارثين أم لا، كانوا محارم أم لا، ورجح النووي وابن حجر هذا القول وصوبه القرطبي.
قال الشيخ زروق في شرحه على الرسالة: وأما صلة الرحم فواجبة إجماعا؛ قال القرافي: في كل قرابة تنشر الحرمة بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرُم كل منهما على الآخر، كالعم والخال والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت، وما سوى ذلك فهي مستحبة .
وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما لفظه: قال بعض أهل العلم إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل بل هذا في كل رحم من ذوي الأرحام ، إلى أن قال والصواب أن كل من تشمله وتعمه الرحم تجب صلته على كل حالٍ، وقال النووي إن الصواب عدم الاختصاص بالمحارم .
وفي الأجوبة الصغرى للإمام عبد القادر بن علي الفاسي: قال القلشاني بعد أن ذكر ما في القرافي وهي مطلوبة بعد هذا على سبيل الندب في ابن العم، وفي كل من يجمعك وإياه أب أو أم قريب أو بعيد.
وقال ابن حجر: الرحم بفتح الراء وكسر الحاء تطلق على الأقارب ومن بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا وسواء كان محرما أم لا، وقيل هم المحارم فقط، والأول هو الراجح.
ثم قال الشيخ عبد القادر: فتحصل أن القول بالتخصيص بالمحارم اقتصر عليه القرافي ورجحه عياض وهما مالكيان، والقول الآخر رجحه النووي وابن حجر وهما شافعيان .
ونظرا إلى أنَّ صلة الأرحام المحارم مجمع على وجوبها وصلة الأرحام غير المحارم إما واجبة أو مندوبة، ونظرا لما ورد من الترغيب في صلة الرحم كقوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» ، وقوله: «يأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» .
ونظرا لما ورد من الترهيب في قطع الرحم؛ كقوله تعلى:﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان بن عيينة أي قاطع رحم.
نظرا لهذا كله فإن على من يخاف الله ويرجو اليوم الآخر أن يصل أرحامه سواء كانوا محارم أو لا، وأن يحتاط لدينه.
وذو احتياط في أمور الدين من فرَّ من شك إلى يقين
فقيل : إن الرحم التي تجب صلتها هي: القرابة التي يمنع بينها النكاح، وإليه مال شهاب الدين القرافي وكذا القاضي عياض.
وقيل إنها لا تختص بالمحارم وإن المراد بالرحم الأقارب من النسب كانوا وارثين أم لا، كانوا محارم أم لا، ورجح النووي وابن حجر هذا القول وصوبه القرطبي.
قال الشيخ زروق في شرحه على الرسالة: وأما صلة الرحم فواجبة إجماعا؛ قال القرافي: في كل قرابة تنشر الحرمة بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرُم كل منهما على الآخر، كالعم والخال والأخ وابن الأخ والأخت وابن الأخت، وما سوى ذلك فهي مستحبة .
وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما لفظه: قال بعض أهل العلم إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل بل هذا في كل رحم من ذوي الأرحام ، إلى أن قال والصواب أن كل من تشمله وتعمه الرحم تجب صلته على كل حالٍ، وقال النووي إن الصواب عدم الاختصاص بالمحارم .
وفي الأجوبة الصغرى للإمام عبد القادر بن علي الفاسي: قال القلشاني بعد أن ذكر ما في القرافي وهي مطلوبة بعد هذا على سبيل الندب في ابن العم، وفي كل من يجمعك وإياه أب أو أم قريب أو بعيد.
وقال ابن حجر: الرحم بفتح الراء وكسر الحاء تطلق على الأقارب ومن بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا وسواء كان محرما أم لا، وقيل هم المحارم فقط، والأول هو الراجح.
ثم قال الشيخ عبد القادر: فتحصل أن القول بالتخصيص بالمحارم اقتصر عليه القرافي ورجحه عياض وهما مالكيان، والقول الآخر رجحه النووي وابن حجر وهما شافعيان .
ونظرا إلى أنَّ صلة الأرحام المحارم مجمع على وجوبها وصلة الأرحام غير المحارم إما واجبة أو مندوبة، ونظرا لما ورد من الترغيب في صلة الرحم كقوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» ، وقوله: «يأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» .
ونظرا لما ورد من الترهيب في قطع الرحم؛ كقوله تعلى:﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان بن عيينة أي قاطع رحم.
نظرا لهذا كله فإن على من يخاف الله ويرجو اليوم الآخر أن يصل أرحامه سواء كانوا محارم أو لا، وأن يحتاط لدينه.
وذو احتياط في أمور الدين من فرَّ من شك إلى يقين
والله المـــوفق.
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق